للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن (بلغت) (١) عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويُعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (٢) ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".

رواه خ (٣) وهو مقطع في كتابه فجمعناه.

٣١٠٣ - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قُبض، وعمر حتى قُبض، وكان فيه (في) (٤) خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زدات ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زدات فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين


(١) تكررت في "الأصل".
(٢) العَوار -بالفتح- العيب، وقد يُضم. النهاية (٣/ ٣١٨).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦ رقم ١٤٤٨، ٣/ ٣٦٨ رقم ١٤٥٠، ٣/ ٣٦٩ رقم ١٤٥١، ٣/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ١٤٥٣، ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ رقم ١٤٥٤، ٣/ ٣٧٦ رقم ١٤٥٥).
(٤) من جامع الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>