للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثاً: ثلث جياد، وثلث أوساط، وثلث شرار. وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

٣١٠٣م- عن ابن شهاب قال: "هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر .. " فذكر الحديث قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ (تسعًا) (٤) وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة (ففيها أربع بنات لبون،


(١) المسند (٢/ ١٤).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٩٨ رقم ١٥٦٨).
(٣) جامع الترمذي (٦/ ١٣ - ١٩ رقم ٦٢١).
(٤) في "الأصل": تسع. والمثبت من سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>