للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة) (١) فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه حتى تبلغ (تسعًا) (٢) وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ (تسعًا) (٢) وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السِّنَّين وجدت أخذت" وفي سائمة الغنم نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه: "لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق".

رواه د (٣).

٣١٠٤ - عن (بهز) (٤) بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا -عز وجل- ليس لآل محمد منها شيء" (٥).

رواه الإمام أحمد (٦): "فأنا آخذها وشطر إبله".

٣١٠٥ - عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة. فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين أو الخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما


(١) كما سنن أبي داود.
(٢) في "الأصل": تسع. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٩٨ - ٩٩ رقم ١٥٧٠).
(٤) في "الأصل": وهب. والمثبت من المسند.
(٥) رواه أبو داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٥) والنسائي (٥/ ١٥ - ١٧ رقم ٢٤٤٣، ٥/ ٢٥ رقم ٢٤٤٨)، وصححه ابن خزيمة (٤/ ١٨ - ١٩ رقم ٢٢٦٦).
(٦) المسند (٥/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>