للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين الثمانين والتسعين، فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن تبلغ مسنة أو جذعاً. وزعم أن الأوقاص (١) لا فريضة فيها".

رواه الإمام أحمد (٢).

قال الحافظ -رحمه الله-: قوله في هذا الحديث: "فقدمت فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه نظر؛ فإن الإمام أحمد (٣) قد روى في حديث معاذ من رواية عاصم ابن حميد السكوني: "أن معاذاً لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن خرج معه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوصيه -ومعاذ راكب، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي تحت راحلته- فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ جشعًا (٤) لفراق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث.

٣١٠٦ - وروى مالك بن أنس في الموطأ (٥) عن حميد بن قيس، عن طاوس


(١) الأوقاص: جمع وَقَص -بالتحريك- وهو ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة، وقيل: هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل. النهاية (٥/ ٢١٤).
(٢) المسند (٥/ ٢٤٠).
(٣) المسند (٥/ ٢٣٥).
(٤) أي: فزعًا. النهاية (١/ ٢٧٤).
(٥) الموطأ (١/ ٢٢٧ رقم ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>