للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليماني: "أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، قال: ولم (أسمع) (١) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى أقدم عليه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل".

٣١٠٧ - عن معاذ قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله (مغافر) (٢)، وأمرني أن آخذ من (كل) (٢) أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا حوليًّا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".

رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- د (٤) ت (٥) س (٦) ق (٧)، وقال الترمذي: حديث حسن. ولم يذكروا قوله "حوليًّا" وما بعده إلا النسائي (٨) فقد روى "وأمرني فيما سقت السماء ... " إلى آخره.

وعند أبي داود (٩): "أو عدله من المغافر - ثياب تكون باليمن".

٣١٠٧ م- وعند النسائي (١٠) قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ففيها عجل تابع جذع -أو جذعة-


(١) في "الأصل": يسمع. والمثبت من الموطأ.
(٢) من المسند.
(٣) المسند (٥/ ٢٣٣).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ٢٠ رقم ٦٢٣).
(٦) سنن النسائي (٥/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٢٤٤٩، ٢٤٥١).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٦ - ٥٧٧ رقم ١٨٠٣).
(٨) سنن النسائي (٥/ ٤٢ رقم ٢٤٨٩).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٦).
(١٠) سنن النسائي (٥/ ٢٧ رقم ٢٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>