للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأبي داود (١) عن طاوس "أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء وكان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ (قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر) (٢) فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزهن عليهم".

روي عن الإمام أحمد (٣) قال: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس (٤): سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس بخلافه.

وقال (أبو داود) (٥): رواه حميد الأعرج وغيره، عن مجاهد، عن ابن عباس. ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (وأيوب وابن جريج جميعًا، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) (٦) وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس. وابن جريج، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: أنه أجازها قال: "وبانت منك". قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفمٍ واحدٍ فهي واحدة". ورواه إسماعيل بن


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٦١ رقم ٢١٩٩).
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) نقله عنه المجد ابن تيمية في المنتقى (٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤).
(٤) زاد بعدها في "الأصل": "وهي زيادة مقحمة.
(٥) في "الأصل": ابن عباس. والمثبت هو الصواب، وكلام أبي داود هذا في سننه (٢/ ٢٦٠).
(٦) سنن أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>