للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".

وعنده (١) أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق".

وفي لفظٍ للبخاري (٢): "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط".

ولهما (٣): "ابتاعي فأعنقي".

٤٨٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن عائشة -رضي الله عنها- أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق) (٤) ".

أخرجاه أيضاً في الصحيحين (٥) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها.

٤٨٥٠ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".

رواه مسلم (٦).


(١) صحح مسلم (٢/ ١١٤١ - ١١٤٢ رقم ١٥٠٤/ ٦).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٣٨٢ رقم ٢٧٢٦).
(٣) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٧)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤/ ٦).
(٤) من الصحيحين.
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٠ رقم ٢١٦٩)، ومسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>