للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا.

٥٨١١ - عن ابن عباس قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".

رواه ق (١) -وهذا لفظه- من رواية ابن لهيعة، والدارقطني (٢) من غير رواية ابن لهيعة.

٥٨١٢ - عن عصمة بن مالك قال: "جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن مولاي زوجني، وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي. قال: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المنبر) (٣) فقال: يا أيها الناس، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٤).

رواه الدارقطني (٥).

٥٨١٣ - وروى (٦) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" (٧).


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٢ رقم ٢٠٨١).
(٢) جامع الترمذي (٤/ ٣٧ رقم ١٠١).
(٣) من سنن الدارقطني.
(٤) قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٤٤١): وإسناده ضعيف.
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٣٧ - ٣٨ رقم ١٠٣).
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨ رقم ١٠٤، ١٠٥) من طريق عطية العوفي عن ابن عمر، وقال الدارقطني عنه: منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته، والله أعلم.
(٧) رواه ابن ماجه (١/ ٦٧١ - ٦٧٢ رقم ٢٠٧٩) من هذا الطريق أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>