للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك".

أخرجاه (١) واللفظ لمسلم، وعند البخاري: "فكان عبد الله إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك". وزاد (فيه) (٢) غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا".

وقال مسلم (٣): جود الليث في قوله: "تطليقة واحدة".

وفي لفظٍ: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة (أخرى) (٤) مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها (فذلك) (٤) الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها (تطليقة واحدة) (٤) فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".


=بأنت مكان العلامة في كنت. شرح مسلم (٦/ ٢٥٤).
(١) البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣ - ١٠٩٤ رقم ١٤٧١/ ١).
(٢) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري، والمراد أن غير قتيبة بن سعيد -شيخ البخاري فيه- رواه عن الليث بن سعد فزاد فيه هذه الزيادة، والله أعلم.
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٤).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) في "الأصل": قال، والمثبت من صحيح مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>