للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم (١).

وله (٢) عنها: قالت: "نزل في القرآن (عشر رضعات) (٣) معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات".

٥٩٤٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان".

رواه مسلم (٤).

٥٩٤٥ - عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتي- فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت (امرأتي) (٥) الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الإملاجة (٦) والإملاجتان". رواه م (٧).


=متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى، والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات.
والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما".
والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر.
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٥ رقم ١٤٥٢/ ٢٥).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤ رقم ١٤٥٠).
(٥) في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله الحُدْثى -بضم الحاء وإسكان الدال-: أي الجديدة. شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١٤).
(٦) الإملاجة: بكسر الهمزة، وبالجيم المخففة هي: المصة، يقال: ملج الصبي أمه وأملجته.
شرح صحيح مسلم (٦/ ٢١١).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٤ رقم ١٤٥١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>