للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (١). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها (٢)، فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها".

رواه الإمام أحمد (٣) -وهذا لفظه- والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) والترمذي (٦) وقال: حديث حسن.

٥٤٧٣ - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".

رواه الإمام أحمد (٧) وابن ماجه (٨).

٥٤٧٤ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ


(١) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً -بالسكون-: أي ألف ووفَّق، وكذلك يودم بالمد فعل وأفعل. النهاية (١/ ٣٢).
(٢) الخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخدَّرة، وجمع الخدر: الخدور. النهاية (٢/ ١٣).
(٣) المسند (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٤) سنن النسائي (٦/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٣٢٣٥).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٩٩ رقم ١٨٦٦).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٣٩٧ رقم ١٠٨٧).
(٧) المسند (٣/ ٤٩٣، ٤/ ٢٢٥).
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٥٩٩ رقم ١٨٦٤) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>