للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظٍ لمسلم (١): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وفي لفط له (٢) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".

(وفي لفظٍ له (٣): "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) (٤) فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦)، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.

وروى مسلم (٧): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

وفي لفظٍ (٨): "حتى يطيب".

٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢).
(٤) ليست في "الأصل".
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٤).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>