للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري) (٣): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه".

٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (٤).

٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (٥)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (٦) ".

رواه د (٧).

٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٩).


(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٥٠).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧).
(٣) سقطت من "الأصل" فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٨٨٠) والله أعلم.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨/ ٥٨).
(٥) أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (٩/ ٢٢٣).
(٦) أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب -أو لم يشد وسطه- ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (١/ ٣٧٩).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٣٣٦٩) عن مولى لقريش -لم يُسم- عن أبي هريرة.
(٨) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية (٢/ ٣٢٣).
(٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>