للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ (١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار".

رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (٣).

وفي لفظٍ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة (٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

أخرجاه (٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: "نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".

وعنه (٦) أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (٨).

٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع


(١) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢١٩٧).
(٢) في صحيح البخاري يزهو.
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).
(٤) في صحيح البخاري: ثمر التمر. وانظر إرشاد الساري (٤/ ٩٥).
(٥) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥/ ١٥).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥/ ١٦).
(٧) نقله المزي في تحفة الأشراف (١/ ١٩٨) بنحوه.
(٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ رقم ١١٢٩)، والتتبع للدارقطني (٥٣٨١ - ٥٤٢). والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم ٣) والتمهيد (٢/ ١٩٠)، وفتح الباري (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦).

٤٧٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٧ رقم ١٩٥٠ - ١٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>