للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ (١).

• وَهُوَ لِلْوُجُوبِ بِتَجَرُّدِهِ (٢) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ.

- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِلْإِبَاحَةِ.

- وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لِلنَّدْبِ (٣).

• فَإِنْ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ: فَلِلْإِبَاحَةِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: لِمَا يُفِيدُهُ قَبْلَ (٤) الْحَظْرِ (٥).

• وَلَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَبِي الْخَطَّابِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

- وَقِيلَ: يَتَكَرَّرُ إِنْ عُلِّقَ عَلَى شَرْطٍ.


(١) ينظر: العدة ١/ ٢١٥، الواضح ٢/ ٤٦١، مجموع الفتاوى ٨/ ١٣١، المعتمد ١/ ٥٠، قواطع الأدلة ١/ ٥٣.
(٢) في (ق): بمجرده.
(٣) ينظر: العدة ١/ ٢٢٤، الواضح ٢/ ٤٩٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٣٦٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٧، قواطع الأدلة ١/ ٦٠، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.
(٤) قوله: (قبل) سقطت من (أ).
(٥) ينظر: العدة ١/ ٢٥٦، التمهيد ١/ ١٧٩، الواضح ٢/ ٥٢٤، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، قواطع الأدلة ١/ ٦٠.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: من وجوب أو ندب أو غيرهما، على الخلاف قبل).

<<  <   >  >>