للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْإِجْمَاعُ: وَأَصْلُهُ الِاتِّفَاقُ، وَهُوَ:

- اتِّفَاقُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى أَمْرٍ دِينِيٍّ.

- وَقِيلَ: اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ قَوْلًا.

• وَإِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ (١).

- خِلَافًا لِدَاوُدَ (٢)، وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى نَحْوِ قَوْلِهِ (٣).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة القدامية: معنى كون الإجماع حجة: وجوب العمل به مقدمًا على باقي الأدلة، لا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر، وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه. ا. هـ).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (في تخصيصه الإجماع بالصحابة وحدهم).
(٣) قال القاضي أبو يعلى: (إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: "ينظر ما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير"، وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم، وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: "إذا جاءك الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به").
وقال ابن عقيل في الواضح: (وصرف شيخنا كلام أحمد عن ظاهره في الرواية الموافقة لداود بغير دلالة). ينظر: العدة ٤/ ١٠٩٠، التمهيد ٢/ ٢٥٦، الواضح ٥/ ١٣٠، روضة الناظر، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٧، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٤٧.
قال القاسمي رحمه الله: (عبارة ابن حامد: وعن أحمد مثله).

<<  <   >  >>