للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (١) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.

• وَهِيَ (٢):

(١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:

[١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.

[٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.

[٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.

[٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.

[٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.

١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.

٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (٣).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة).
(٢) في (ق): وهو.
(٣) ينظر: روضة الناظر ١/ ٤٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، البحر المحيط ٨/ ٨٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٣٩١، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٦٩.

<<  <   >  >>