للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ حُجَّةٌ (١)؛ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةٍ، وَشِبْهِهِ.


(١) حكاه الشافعي عن أبي حنيفة فيما ذكره الشيرازي في شرح اللمع، وقال: (وهو الصحيح عنه) ينظر: شرح اللمع ٢/ ٩٦٩، البحر المحيط ٨/ ١٠٣.
وأنكر بعض الحنفية نسبة هذا القول لأبي حنيفة، قال البخاري في كشف الأسرار (٤/ ٣): (ونُقل عن الشافعي أيضًا أنه بالغ في إنكار الاستحسان، وقال: "من استحسن فقد شرع"، وكل ذلك طعن من غير رويَّة، وقدح من غير وقوف على المراد، فأبو حنيفة رحمه الله أجل قدرًا، وأشد ورعًا من أن يقول في الدين بالتشهي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعًا). وينظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٠، قواطع الأدلة ٢/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>