للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ

• الِاجْتِهَادُ لُغَةً (١): بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ.

• وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ.

وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ.

• وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ:

- الْإِحَاطَةُ بِـ:

١ - مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ.

٢ - وَتَرْتِيبِهَا.

٣ - وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ.

إِلَّا الْعَدَالَةَ (٢)، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.


(١) قوله: (لغة) سقطت من (أ).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته، وعبارة جمع الجوامع: ولا يشترط في المجتهد العدالة على الأصح. ا. هـ، وحاول محشوه إرجاع الخلاف إلى التفصيل المذكور هنا، وهو متجه).

<<  <   >  >>