للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْأَكْثَرُونَ (١).

[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(١) عِلَّةٌ:

أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.

ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:

- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.


(١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية).
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

<<  <   >  >>