للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.

• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.

• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ (١).

- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ (٢) لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.

وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ (٣) أَوْجَزُ.

- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.

وَهُوَ خَطَأٌ (٤).

• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.


(١) قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح).
(٢) في (ق): وصفة.
(٣) في (ق): وذلك.
(٤) ينظر: العدة ١/ ١٧٤، التمهيد ١/ ٢٤، روضة الناظر ١/ ١٤١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣١١٧، قواطع الأدلة ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٧/ ٩.

<<  <   >  >>