للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ (١)، وَالنَّظَّامِ (٢).

• وَيَجْرِي فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ.

- حَتَّى فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ (٣).

خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ (٤).

- وَفِي الْأَسْبَابِ (٥) عِنْدَ الْجُمْهُورِ.


(١) قال القاسمي رحمه الله: (نقل في جمع الجوامع: أن داود منع غير الجلي من القياس، وابن حزم منعه مطلقًا، ففي مفهوم الظاهرية هنا تفصيل).
(٢) النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري المعروف بالنظَّام، قالت المعتزلة: إنما لقب بذلك لحسن كلامه نظمًا ونثرًا، وقال غيرهم: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان ينظم الخرز بسوق البصرة ويبيعها. وكان ابن أخت أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، وكان في حداثته يصحب الثنوية، وفي كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة، فطالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، وصار رأسًا في المعتزلة، وإليه تنسب الطائفة النظامية، ووافق المعتزلة في مسائلهم وانفرد عنهم بمسائل أخرى. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٦٢٣، الوافي بالوفيات ٦/ ١٢.
وينظر للمسألة: العدة ٤/ ١٢٨٠، التمهيد ٣/ ٣٦٥، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٦٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢١١، الإحكام لابن حزم ٧/ ٥٥.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال من حرز خفية، وقياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق).
(٤) ينظر: العدة ٤/ ١٤٠٩، الواضح ٢/ ١٩٦، روضة الناظر ٢/ ٢٩٨، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٥١٩، أصول السرخسي ٢/ ١٦٣، كشف الأسرار ٢/ ٢٢١.
(٥) قال القاسمي رحمه الله: (كقياس اللواط على الزنى بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا).

<<  <   >  >>