للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَالْإِثْبَاتُ عَلَى النَّفْيِ.

- وَالْمُتَّفَقُ عَلَى أَصْلِهِ (١) عَلَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.

- وَبِقُوَّةِ الْأَصْلِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ عَلَى مُحْتَمِلِهِ.

- وَبِكَوْنِهِ رَدَّهُ الشَّارِعُ إِلَيْهِ (٢).

- وَالْمُؤَثِّرُ عَلَى الْمُلَائِمِ.

- وَالْمُلَائِمُ عَلَى الْغَرِيبِ.

- وَالْمُنَاسِبَةُ عَلَى [الشَّبَهِيَّةِ] (٣).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: دليله، وذلك لضعف مقابِلِه بالخلاف فيه).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة الروضة: وترجح العلة المردودة على أصل قاس الشرع عليه؛ كقياس الحج على الدَّين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسه على الصلاة؛ لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلام له بالدَّين في حديث الخثعمية).
(٣) في (أ) و (ق): الشبهة، والمثبت موافق لما في روضة الناظر.

<<  <   >  >>