للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَإِجْمَاعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ:

١ - اعْتَبَرَهُ (١) أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ.

٢ - وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ (٢).

• وَالتَّابِعِيُّ مُعْتَبَرٌ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

- خِلَافًا لِلْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَقَدْ أَوْمَأَ أَحْمَدُ إِلَى الْقَوْلَيْنِ (٣).

• وَلَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ.


(١) في (ق): اعتبره إلى وجوب.
(٢) ينظر: العدة ٣/ ١١٠٥، التمهيد ٣/ ٢٩٧، روضة الناظر ١/ ٤٢٨، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، البرهان للجويني ١/ ٢٧٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.
(٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٥٢، التمهيد ٣/ ٢٦٧، روضة الناظر ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٥.

<<  <   >  >>