للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَالْأَمْرُ:

- لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.

- وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ (١).

• وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ (٢).

خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣).

• وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.


(١) ينظر: العدة ١/ ٣١٨، التمهيد ١/ ٢٧٥، أصول ابن مفلح ٢/ ٨٥٩، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٤٦١، العقد المنظوم للقرافي ١/ ٥١٥، البرهان ١/ ١٣٣، البحر المحيط ٤/ ٢٥٨.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: يتعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى: طلب الخطاب منه بتقدير وجوده، لا بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فإنه محال).
(٣) ينظر: العدة ٢/ ٣٨٦، التمهيد ١/ ٣٥١، الواضح ٣/ ١٧٧، مجموع الفتاوى ٨/ ١٨٢، التحبير شرح التحرير ٣/ ١٢١٥، التقرير والتحبير لابن الهمام الحنفي ٢/ ١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٦٢.

<<  <   >  >>