للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضَّرْبِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}.

- قَالَ الْخَرَزِيُّ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ قِيَاسٌ.

- وَقَالَ الْقَاضِي، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: بَلْ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ، سَبَقَ إِلَى الْفَهْمِ مُقَارِنًا.

وَهُوَ قَاطِعٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (١).

[٤] الرَّابِعُ: دَلِيلُ الْخِطَابِ، وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ؛ كَدَلَالَةِ تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ؛ كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (٢).

- وَهُوَ (٣) حُجَّةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ (٤).

• وَدَرَجَاتُهُ سِتٌّ:


(١) ينظر: العدة ٢/ ٤٨٢، التمهيد ٢/ ٢٢٥، روضة الناظر ٢/ ١١٢، شرح مختصر الروضة ٢/ ٧١٧، التحبير شرح التحرير ٦/ ٢٨٨٦، اللمع ص ٤٤، الإحكام للآمدي ٣/ ٦٨.
(٢) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة».
(٣) قوله: (وهو) سقطت من (ق).
(٤) ينظر: العدة ٢/ ٤٤٨، روضة الناظر ٢/ ١١٤، كشف الأسرار ٢/ ٢٥٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٠، الإحكام للآمدي ٣/ ٧٢.

<<  <   >  >>