للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ:

١ - فَفَاسِدٌ (١) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ (٢).

٢ - خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ (٣).

• فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.


(١) في (أ): فاسد.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء، لا وجوده، فهو إذًا مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه).
(٣) ينظر: العدة ٤/ ١٢٦٥، التمهيد ٤/ ٢٥٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٥٧، شرح مختصر الروضة ٣/ ١٥٦، الإحكام للآمدي ٤/ ٣٦.

<<  <   >  >>