للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٣] وَتَخْرِيجُهُ (١): بِأَنْ يَنُصَّ الشَّارِعُ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِمَا يَصْلُحُ عِلَّةً، فَيَسْتَخْرِجَ الْمُجْتَهِدُ عِلَّتَهُ بِاجْتِهَادِهِ وَنَظَرِهِ.

(٤) … وَالْمَظِنَّةُ: وَهِيَ مِنْ «ظَنَنْتُ الشَّيْءَ».

- وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ}.

- وَتَارَةً بِمَعْنَى رُجْحَانِ الِاحْتِمَالِ.

• فَلِذَلِكَ: هِيَ الْأَمْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْحِكْمَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَى الْحُكْمِ:

١ - إِمَّا قَطْعًا؛ كَالْمَشَقَّةِ فِي السَّفَرِ.

٢ - أَوِ احْتِمَالًا؛ كَوَطْءِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ.

- فَمَا خَلَا عَنِ الْحِكْمَةِ: فَلَيْسَ بِمَظِنَّةٍ.

(٥) … وَالسَّبَبُ: وَأَصْلُهُ مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى مَا لَا يَحْصُلُ بِالْمُبَاشَرَةِ.


(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: تخريج المناط، وخلاصته: أنه استخراج علة من أوصاف غير مذكورة؛ كنهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلًا بمثل يدًا بيدٍ، ولم يذكر العلة ولا أوصافًا هي مشتملة عليها، فتعيين الطعم للعلة أو الكيل أو القوت أو المالية إخراج علة من أوصاف غير مذكورة، بل من غيب، يعني: من اجتهاد، والفرق بين تخريج المناط وتحقيقه اصطلاح لفظي. ا. هـ قرافي).

<<  <   >  >>