(٢) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.
(٣) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.
(٤) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.
فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.
[٧] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.
- فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:
١ - فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
٢ - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (١).
• فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.
• وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:
(١) ينظر: العدة ٤/ ١٣٧٩، التمهيد ٤/ ٦١، روضة الناظر ٢/ ٢٦١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢، أصول السرخسي ٢/ ١٥٨، كشف الأسرار ٣/ ٣١٥، التبصرة ص ٤٥٢، المستصفى ص ٣٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute