للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢) أَوِ لِمُعَارَضَةِ عِلَّةٍ أُخْرَى.

(٣) أَوْ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ.

(٤) أَوْ فَوَاتِ شَرْطِهِ.

فَلَا يَنْقُضُ، وَمَا سِوَاهُ فَنَاقِضٌ.

[٧] وَالتَّعَدِّي؛ لِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنَ الْمُسْتَنْبَطَةِ.

- فَأَمَّا الْقَاصِرَةُ، وَهِيَ: مَا لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النَّصِّ؛ كَالثَّمَنِيَّةِ فِي النَّقْدَيْنِ:

١ - فَغَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.

٢ - خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (١).

• فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا إِلَّا أَصْلٌ وَاحِدٌ؛ فَهُوَ: الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ.

• وَإِنْ كَانَ حُكْمًا شَرْعِيًّا:


(١) ينظر: العدة ٤/ ١٣٧٩، التمهيد ٤/ ٦١، روضة الناظر ٢/ ٢٦١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢، أصول السرخسي ٢/ ١٥٨، كشف الأسرار ٣/ ٣١٥، التبصرة ص ٤٥٢، المستصفى ص ٣٣٨.

<<  <   >  >>