للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْحُكْمِ مِنَ الْوَصْفِ؛ كَالْحَاجَةِ مَعَ الْبَيْعِ.

- وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا مَنْشَأَ الْحِكْمَةِ (١).

- وَالْمُؤَثِّرُ (٢): مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

١ - الْمُنَاسِبُ الْمُطْلَقُ.

٢ - وَالْمُلَائِمُ.

٣ - وَالْغَرِيبُ.


(١) قال القاسمي رحمه الله: (كالسفر مع المشقة؛ لالتفات الشارع إلى رعاية المصالح، وبالجملة متى أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها، ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص أو إجماع فهو (المؤثر)؛ كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار، ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل، فيعلل بالكل؛ كالحيض والعدة والردة يعلل منع وطئ المرأة بها، وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعًا والنكاح والإرث جنسًا، بخلاف ما قبله، إذ المشقة والسقوط متحدان نوعًا.
وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم؛ كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر فهو (الملائم)، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط.
وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم؛ كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو: (الغريب)، وقيل: هذا هو الملائم، وما سواه مؤثر. ا. هـ مختصر الروضة القدامية).
(٢) في الأصل: والمعتبر.

<<  <   >  >>