للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٣) ثُمَّ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ.

(٤) ثُمَّ قِيَاسِ النُّصُوصِ.

• فَإِنْ تَعَارَضَ قِيَاسَانِ، أَوْ حَدِيثَانِ، أَوْ عُمُومَانِ:

[١] فَالتَّرْجِيحُ (١).

وَالتَّعَارُضُ: هُوَ التَّنَاقُضُ، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ:

١ - فِي خَبَرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ كَذِبُ أَحَدِهِمَا.

٢ - وَلَا فِي حُكْمَيْنِ، فَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا:

- فَإِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِي.

- أَوْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا.

[٢] فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ: بِأَنْ يُنَزَّلَ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ زَمَانَيْنِ: جُمِعَ (٢).


(١) قال القاسمي رحمه الله: (قال الإمام الغزالي في إحيائه في المثار الرابع من كتاب الحلال والحرام: تعارض الأدلة يورث الشك، فيرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح، فإن ظهر ترجيح في جانب الحظر وجب الأخذ به، وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به، ولكن الورع تركه، واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد ا. هـ).
(٢) قوله: (جمع) سقطت من (أ).
قال القاسمي رحمه الله: (أي: ولا يسميان حينئذ مختلفين، قال الشافعي في الرسالة: لزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهًا، ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، ثم قال: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجه يمضيان فيه معًا، إنما المختلف ما لم يمض أحدهما إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه. ا. هـ).

<<  <   >  >>