للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَبِكَوْنِ (١) رَاوِيهِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ.

- وَبِكَوْنِهِ أَوْرَعَ وَأَتْقَى.

- وَبِكَوْنِهِ صَاحِبَ الْقِصَّةِ، أَوْ مُبَاشِرَهَا دُونَ الْآخَرِ.

٢ - وَالْمَتْنُ: فَيُرَجَّحُ:

- بِكَوْنِهِ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ (٢).

- وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي (٣).

- وَالْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ (٤) عِنْدَ الْقَاضِي.

- لَا الْمُسْقِطُ لِلْحَدِّ عَلَى الْمُوجِبِ لَهُ (٥).

- وَلَا الْمُوجِبُ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى الْمُقْتَضِي لِلرِّقِّ.

٣ - وَأَمْرٌ مِنْ خَارِجٍ: مِثْلَ:

- أَنْ يَعْضُدَهُ كِتَابٌ، أَوْ سُنَّةٌ، أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ قِيَاسٌ.


(١) في (ق): ويكون.
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: البراءة الأصلية؛ لأن الناقل فيه زيادة على الأصل).
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (لاشتماله على زيادة علم).
(٤) قال القاسمي رحمه الله: (للاحتياط، وقيل: عكسه؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج، والمراد بالإباحة: جواز الفعل والترك؛ ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والمصطلح عليه، كذا في حواشي الجمع).
(٥) قال القاسمي رحمه الله: (بل يرجح الموجب للحد؛ لإفادته التأسيس، وقيل: يرجح المسقط؛ لما فيه من اليسر وعدم الحرج).

<<  <   >  >>