للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ:

١ - فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا.

٢ - وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (١): والْأَوَّلُ (٢). (٣)


(١) قوله: (بعض) سقطت من (أ).
(٢) ينظر: التمهيد ٤/ ٣٦٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٢٥، التحبير شرح التحرير ٨/ ٣٩٦٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٤.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فمذهبه الثاني والأول أيضًا، وحكاه النووي أيضًا في مقدمة شرح التهذيب قولًا لبعض أصحاب الشافعية، وعبارته: وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون قولان، قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، فيعمل بالثاني، ويترك الأول ا. هـ).

<<  <   >  >>