للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاصْطِلَاحًا:

- فِي الْعِبَادَاتِ: مَا أَجْزَأَ وَأَسْقَطَ الْقَضَاءَ.

وَعِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: مَا وَافَقَ الْأَمْرَ (١).

- وَفِي الْعُقُودِ: مَا أَفَادَ حُكْمَهُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ (٢).

• وَالْفَاسِدُ لُغَةً: الْمُخْتَلُّ.

وَاصْطِلَاحًا: مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

- وَمِثْلُهُ: الْبَاطِلُ.

وَخَصَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِاسْمِ الْفَاسِدِ: مَا شُرِعَ بِأَصْلِهِ وَمُنِعَ بِوَصْفِهِ (٣)، وَالْبَاطِلِ: مَا مُنِعَ بِهِمَا.

وَهُوَ اصْطِلَاحٌ.

• وَالنُّفُوذُ لُغَةً: الْمُجَاوَزَةُ.


(١) قال القاسمي رحمه الله: (أي: أمر الشرع، وجب القضاء أم لا، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين؛ لموافقته أمر الشرع بالصلاة على حسب حاله، غير صحيحة عند الفقهاء؛ لكونها غير مسقطة للقضاء، كذا في حواشي المرآة).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (أي: ثمراته المطلوبة شرعًا؛ كالبيع للملك).
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لم يشرع بسبب وصفه؛ كصوم الأيام المنهية، والبيع وقت النداء، وقوله: (والباطل: ما منع بهما) أي: لم يشرع بسببهما).

<<  <   >  >>