للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ (١).

• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:

١ - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ (٢) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.

٢ - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.

• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ (٣):

١ - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.

٢ - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ


(١) ينظر: الواضح ٢/ ١٩، المسودة ص ٧١، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ٣٢٨، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، المستصفى ص ٢٧٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، نهاية السول ص ٢٤٩.
(٢) في (ط ١)، و (ط ٢): (علة). والصواب المثبت، كما في أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٥٤)، قال: (إِذا سكت - عليه السلام - عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا)، ووافقه في التحبير شرح التحرير ٣/ ١٤٩١.
(٣) قال القاسمي رحمه الله: (أي: من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع في تقسيم العلم بالسنة إلى قطعي وغيره، وتوصل إلى تقسيم بمقدمة بديعة وأسلوب انفرد به رحمه الله).

<<  <   >  >>