للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال في البَحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ». رَواه الإِمامُ أحمد (١).

وقولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٢). وهذا قولُ أهلِ العِلْم من الصحابة، ومَن بَعْدَهم، إلَّا أنَّه رُوىَ عن ابن عمرو، أنَّه قال في ماءِ البحر: لا يُجْزِئُ من الوضوءِ، ولا من الجنابةِ، والتَّيّمُّمُ أعجَبُ إليَّ منه. ورُويَ ذلك عن عبد الله بن عمر، والأوَّل أوْلَى؛ لقولِ الله تِعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٣). وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التَّيَمُّمُ، ولحديثِ جابرٍ الذي ذكرْناه في البحرِ، ورُوىَ عن عمرَ أنَّه قال: مَن لم يُطَهِّرْه ماءُ البحرِ، فلا طَهَّرَه الله (٤). ولأنَّه ماءٌ بَقِى على أصل خِلْقَتِه، أشْبَهَ العَذْبَ.


= المجتبى ١/ ٤٥، ٤٦، ١٤٣، ١٤٤، ١٦٣، ٢/ ١٠٠، ٨/ ٢٣٠، ٢٣٤، وابن ماجه، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة، وباب ما تعوذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٥، ٢/ ١٢٦٢. والدارمي، في: باب في السكتتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٣. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٣١، ٤٩٤، ٤/ ٣٥٤، ٣٨١، ٦/ ٥٧، ٢٠٧.
(١) المسند: ٣/ ٣٧٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٦. والترمذي، في: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٣. والنسائي، في: الباب الأول، وباب ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤١، ١٤٢. وابن ماجه، في: باب الحياض، من كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه ١/ ١٧٣، ١٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٤، ٣٠٨، ٣/ ١٦، ٣١، ٨٦، ٦/ ١٧٢، ٣٣٠.
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) كذا ورد هنا. وفي المغني ١/ ١٦، معزوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. سنن الدارقطني ١/ ٣٥، ٣٦، وسنن البيهقي ١/ ٤. ورواه الدارقطني عن ابن عباس. وانظر كنز العمال ٩/ ٣٩٦.