للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال لهند: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» (١)، وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما سأله معاوية بن حيدة -رضي الله عنه-: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» (٢).

ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها مما لم يذكر يتبين لنا الآتي:

١ - مقدار النفقة حسب حال الزوج من عسره ويسره، وغناه وفقره.

٢ - أن الواجب في النفقة هو الكفاية وما زاد على ذلك فهو إحسان وفضل يجب أن يذكر فلا ينكر، ويشكر فلا يكفر (٣).

٣ - أن على الزوج أن يعدل بين نفسه وزوجته فيطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي.

٤ - من المعلوم في القضاء الشرعي أن الزوج إذا لم يستطع القيام بنفقة الكفاية أن للزوجة طلب الفراق، غير أن المرأة الصالحة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة هي التي تتأسى بأمهاتها أمهات المؤمنين أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهن، فلا ترهق كاهل الزوج بما لا يقدر، ولا تكلفه ما لا يستطيع، وتصبر معه على الشدة وضيق الحال إذا كان أهلًا لذلك، بأن


(١) صحيح البخاري برقم (٢٢٢١)، وصحيح مسلم برقم (١٧١٤) واللفظ له.
(٢) مسند الإمام أحمد (٣٣/ ٢٢٦) برقم (٢٠٠٢٢)، وقال محققوه: إسناده حسن.
(٣) وفي الحديث: «وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». صحيح البخاري برقم (١٠٥٢) من حديث عبد اللَّه بن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <   >  >>