للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٣٧٦) ((الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ)) (الْقُضَاعِي) عَن أبي هُرَيْرَة.

(٧٣٧٧) ((الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ)) (حم ت ن هـ ك) عَن سلمَان بن عَامر.

(٧٣٧٨) ((الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا وَاصْطِنَاعُ المَعْرُوفِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تُحَوِّلُ الشَّقَاءَ سَعَادَةً وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَتَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)) (حل) عَن عَليّ.

(٧٣٧٩) ((الصَّدَقَاتُ بِالْغَدَوَاتِ يَذْهَبْنَ بِالْعَاهَاتِ)) (فر) عَن أنس.

(٧٣٨٠) ((الصِّدِّيقُونَ ثَلَاثَةٌ: حَبِيبٌ النَّجَارُ مُؤْمِنُ آلِ ي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٧٦٤ - ; س الَّذِي قَالَ (يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا المَرْسَلِينَ) وَحِزْقِيلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ (أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله) وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ)) (أَبُو نعيم الْمعرفَة وَابْن عَسَاكِر) عَن أبي ليلى.

(٧٣٨١) ((الصِّدِّيقُونَ ثَلَاثَةٌ: حِزْقِيلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَحَبِيبٌ النَّجَارُ صَاحِبُ آلِ يس، وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)) (ابْن النجار) عَن ابْن عَبَّاس.

(٧٣٨٢) ((الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الَّذِي يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَيَقْشَعِرُّ شَعْرُهُ فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ)) (حم) عَن رجل.

(٧٣٨٣) ((الصَّرْمُ قَدْ ذَهَبَ)) (الْبَغَوِيّ طب) عَن سعيد بن يَرْبُوع.

(٧٣٨٤) ((الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ثُمَّ يَهْوِي فِيهِ كَذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; لِكَ أَبَداً)) (حم ت حب ك) عَن أبي سعيد.

(٧٣٨٥) ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ)) (ن حب) عَن أبي ذَر.

(٧٣٨٦) ((الصَّعِيدُ وضُوءُ المُسْلِمِ وإِنْ لَمْ يَجِد المَاءَ عَشْرَ سِنِين فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

١٦٤٨ - ; لِكَ خَيْرٌ)) (الْبَزَّار) عَن أبي هُرَيْرَة.

(٧٣٨٧) ((الصُّفْرَةُ خِضَابُ المُؤْمِنِ، وَالحُمْرَةُ خِضَابُ المُسْلِمِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْكافِرِ)) (طب ك عَن ابْن عمر) .

(٧٣٨٨) ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلَاّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَو حَرَّمَ حَلَالاً)) (حم د ك) عَن أبي هُرَيْرَة، (ت هـ) عَن عَمْرو بن عَوْف.

<<  <  ج: ص:  >  >>