(طب) عَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ.
(١٠٢٣١) ((لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ)) (خَ) عَن أنس.
(١٠٢٣٢) ((لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا)) (هق) عَن أبي سعيد.
(١٠٢٣٣) ((لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعٌ فِيما لَا يَمْلِكُ)) (حم ن) عَن ابْن عَمْرو.
(١٠٢٣٤) ((لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةٌ)) (طب) عَن مَيْمُونَة.
(١٠٢٣٥) ((لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلَا عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ)) (قطّ) عَن جَابر.
(١٠٢٣٦) ((لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ)) (هـ) عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
(١٠٢٣٧) ((لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِحْرَامٌ إِلَاّ فِي وَجْهِهَا)) (طب هق) عَن ابْن عمر.
(١٠٢٣٨) ((لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ زَكَاةٌ فِي كَرْمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ)) (ك هق) عَن جَابر.
(١٠٢٣٩) ((لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) (حم ق ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠٢٤٠) ((لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَاّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ)) (ك هق) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٠٢٤١) ((لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ، وَلَا عَلَى المُخْتَلِسِ، وَلَا عَلَى الخَائِنِ قَطْعٌ)) (حم ٤ حب) عَن جَابر.
(١٠٢٤٢) ((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)) (د) عَن ابْن عَبَّاس.
(١٠٢٤٣) (( (ز) لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوٌ، وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا تَشْيِيعُ جَنَازَةٍ)) (طس) عَن أبي قَتَادَة.
(١٠٢٤٤) ((لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
١٦٤٨ - ; هَ إِلَاّ الله وَحْشَةٌ فِي المَوْتِ، وَلَا فِي الْقُبُورِ، وَلَا فِي النُّشُورِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَ رُؤُوسَهُمْ مِنَ التُّرَابِ يَقُولُونَ: الحَمْدُلله الَّذِي