قال الدارقطني في العلل (٩/ ١٩٩ رقم ١٧١٨): "روى بقيَّة ابن الوليد عن شيخ له مجهول، سمّاه عبد الله بن عمر، قال بعضهم عبد الله بن عمر بن أنفع الحميري، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة".
لكن سأل ابنُ أبي حاتم أباه عن هذا الحديث في العلل (١/ ٤١٤ رقم ١٢٤٢)، فنسبه عبد الله بن عمر العُمري، ونقل عن أبيه أنه قال عن الحديث: "هذا حديث منكر".
فإن كان هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العُمري، فهو ضعيف من رجال (التهذيب).
[[٨٤] عبد الله بن قيس الزعفراني]
قال عنه البخاري -كما في ترتيب العلل الكبير للترمذي (٢/ ٩٧٧) -: "ضعيف الحديث".