للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- وفرق بعض العلماء بينها بحسب النية فإن كان المساهم يقصد الاستمرار في تملك حصةٍ شائعة في الشركة وأخذ العائد الدوري فلا يزكي الأصول، وإن كان تملكه على سبيل المتاجرة فيزكيها باعتبار قيمتها السوقية، وهذا قول الشيخ: عبد الله بن منيع.

ونوقش هذا القول بأنه تفريق بين المتماثلين.

وأجيب بأن النية لها دور في تغيير الزكاة كما في التملك للقنية والسكنى، والتملك للتجارة، ولأن من لا يقصد المتاجرة قد تمضي عليه فترة طويلة لا يبيع فيها ثم قد تنخفض الأسعار بخلاف الأول فإنه يبيع ويشتري دوماً.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول لما تقرر لدى الفقهاء من أن آلات الصناعة والمباني ونحوها لا زكاة فيها إذا لم تكن هي ذاتها معدة للتجارة.

المراجع:

١ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد (٤) ، ج (١) ص ٧٠٧.

٢ـ بحوث في الاقتصاد الإسلامي، لعبد الله بن سليمان بن منيع ص (٦٧) .

٣- مجموع رسائل الشيخ/ عبد الله المحمود. ٤- زكاة الأسهم والسندات للشيخ/ صالح السلان. ٥- أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>