التمهيد: الحيض له أحكامه الخاصة، فالحائض مثلاً لا تصلي ولا تطوف بالبيت، فلو رأت المرأة أن تستعمل الأدوية والطرق التي تمنع الحيض أو الحمل أو تنظمه لتتمكن من الصوم والطواف أو لغير ذلك فهل هذا جائز؟.
١ـ استخدام الأدوية لمنع الحيض:
جاء في منار السبيل: ويجوز للرجل شرب دواء يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأنه الأصل حتى يرد التحريم ولم يرد. أ. هـ
وهذا الجواز مشروطٌ بعدم الضرر، فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله) عن هذه المسألة فأجاب بقوله: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شئ يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً ومضرة. أ. هـ
٢ـ منع الحمل أو تنظيمه:
١- العزل وحكمه:
من الوسائل القديمة لمنع الحمل العزل وذلك بالإنزال خارج الفرج.
وقد اختلف العلماء في حكم العزل عن الزوجة الحرة:
١- فقال الحنفية والمالكية: يجوز بلا كراهة. ٢- وقال الظاهرية: هو محرم. ٣- وقال الشافعية والحنابلة وقال به جمعٌ من الصحابة: يجوز مع الكراهة. وهذا إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة، قال ابن قدامة (رحمه الله) : إلا أن يكون في دار الحرب فتدعو الحاجة إلى الوطء فيطأ ويعزل.