للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[موت الدماغ]

أولاً: تعريف الوفاة في اللغة والشرع:

الوفاة في اللغة: تطلق على المنية والموت. ويطلق الموت على ما هو ضد الحياة وعلى السكون (١) .

والوفاة شرعاً: مفارقة الروح البدن (٢) . ومما يدل على ذلك حديث البراء بن عازب (رضي الله عنه) في شأن روح المؤمن وفيه: فتخرج نفسه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وقال في روح الكافر: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة. وفي حديث أم سلمة (رضي الله عنها) : إن الروح إذا قبض تبعه البصر رواه مسلم.

ثانياً: أمارات الوفاة عند الفقهاء:

يتحرى ويتثبت الفقهاء في الحكم على الشخص بأنه قد توفي فلا يحكمون بالوفاة إلا بعد ظهور أدلة واضحة عليها، وقد لا تظهر هذه العلامات إلا بعد مضي مدة على خروج الروح خاصة في الحالات المرضية التي تستدعي المزيد من الحيطة (٣) . يقول ابن رشد " فإذا قضى الميت غمض عينيه ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك إلا الغريق فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء، حتى لقد قال الأطباء: " إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث" (٤) . ويقول النووي رحمه الله: " فإن شك بأن لا يكون به علة واحتمل أن يكون به سكتة أو ظهرت علامات فزع أو غيره، أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره" (٥)


(١) المصباح المنير ص ٢٥٧، القاموس المحيط ص٢٠٦، ص ١٧٣١
(٢) تفسير أبي السعود ١/٢٣١، تفسير ابن كثير ٢/١٣١، بلغة السالك ١/١٩٣ ـ ٢٠٠ فقه النوازل ١/٢٢٢.
(٣) -بداية المجتهد ١/١٦٤.
٤- روضة الطالبين ٢/٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>