للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليك جماع ما ذكره الفقهاء من العلامات والأمارات الظاهرة التي يحكم بموجبها بموت المحتضر (١) : ١- انقطاع النفس. ٢- استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما وانتصابهما. ٣- انفصال الكفين من الذراعين. ٤-ميل الأنف. ٥- امتداد جلدة الوجه. ٦-انخساف الصدغين. ٧- تقليص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. ٨- برودة البدن. ٩- إحداد بصره. ١٠- انفراج شفتيه فلا ينطبقان. ١١- غيبوبة سواد عينيه في البالغين.

والملحوظ: في هذه الأمارات أنها أدلة وظواهر تدرك بالمشاهدة والحس ويشترك في معرفتها عموم الناس (٢) .

ثالثاً: علامات الموت عند الأطباء:

سبب بحث هذه المسألة وأهميته:

بما أن الأطباء هم أهل الاختصاص في هذا المجال فالرجوع إليهم متحتم في هذه المسألة، فإذا حكموا بأن توقف الدماغ يعتبر موتاً أكيداً ولو كان القلب ينبض والتنفس يعمل بفعل أجهزة الإنعاش فإنه ينبني على ذلك أمران مهمان:

أولهما: جواز رفع أجهزة الإنعاش باعتبار أن من وضعت عليه في عداد الموتى.


(١) المصدر السابق، والمجموع ٥/١٢٥ والبحر الرائق٢/١٧٠ وتبيين الحقائق١/٢٣٤ وفتح القدير لابن الهمام٢/٦٨ حاشية ابن عابدين ٢/١٩٨، منح الجليل ١/٤٩٢، المغني ٣/٣٦٧. ونهاية المحتاج ٢/٤٣١ ومغني المحتاج ١/٣٣٢. وشرح الخرشي على مختصر خليل ٢/١٢٢ وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٢/١٢٢ وعلى كفاية الطالب ١/٣٥٨ وبلغة السالك ١/٢٠٠.وكشاف القناع ٢/٩٥ والكافي ١/٢٤٦ وشرح منتهى الإرادات ١/٣٢٣. وانظر الوفاة وعلاماتها للحديثي ص١٩. وانظر مجلة البحوث الإسلامية ٥٨/٣٧٩.
٦- فقه النوازل ١/٢٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>