للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع أعضاء الإنسان]

التمهيد: بيع الأعضاء إذا قيل بجواز نقلها مبني على مسألة بدن الإنسان هل هو ملكٌ له ويندرج تحت هذا نقاط:

١- بدن الإنسان هل هو مملوك له، أو هو وصيٌ وأمينٌ عليه، وهل هو حقٌ لله أو حقٌ للعبد، أو حقٌ مشترك.

٢- إذا قيل باجتماع الحقين فإن تغليب أي منهما يختلف باختلاف الأحوال والتصرفات.

٣- ومعلومٌ أن ما اجتمع فيه الحقان فإن إسقاط العبد لحقه مشروطٌ بعدم إسقاط حق الله تعالى، فإن حق الله تعالى هو الغاية من خلق الآدميين، فليس للإنسان حق التصرف في بدنه بما يضر في الغاية من خلقه.

آراء العلماء في حكم بيع الأعضاء:

القول الأول الجواز (١) :

والأدلة على الجواز هي:

١-قياسا على لبن الآدميات. فقد قال الشافعية والحنابلة يجوز بيع لبن المرأة في قدح (٢) .

وأجيب بأنه قياس مع الفارق لأن اللبن من مفرزات الجسم وهو يتجدد وبقاؤه في ثدي المرأة مؤذٍ لها بخلاف الأعضاء التي هي مقومات الجسد البشري.

٢- قياسا على أخذ الدية الواجبة في الأعضاء عند إتلافها.

والجواب أن كمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد بدليل أنه لم يجعل إلى اختيارهم فلا يصح للعبد إسقاطه. وأما أخذ المال مقابل فوت جزءٍ منها فلأنه حصل من غير كسبه ولا تسببه فهنالك يتمحض حق العبد إذ ماوقع لا يمكن رفعه فله الخيرة حينئذٍ لأنه صار حقاً مستوفى في الغير كدينٍ من الديون (٣) .

٣- قياساً على بيع الرقيق فإذا جاز بيع الكل جاز بيع البعض.


(١) - ذكره صاحب كتاب البيوع الشائعة احتمالاً ولم ينسبه بل قال: فهل يصح القول بتصحيح بيع الأعضاء قياساً..الخ. ص٢٥٦.
(٢) - واستدلوا بأنه طاهرٌ منتفع به وغذاء للآدمي فصح بيعه، وقال الحنفية والمالكية: لا يجوز لأنه جزْءٌ محترم من الآدمي لا يجوز ابتذاله بالبيع لأنه إهانة، ولأنه عندهم لايعتبر مالاً.
(٣) - الموافقات ٢/٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>