للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[حوادث السيارات]

١- الضرر وضمانه في الشريعة الإسلامية:

مما يدل على سعي الشريعة لإزالة الضرر وتضمين المضر ما يلي:

١- ما حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قصة داود وسليمان (عليهما السلام) مع صاحب الغنم الذي أفسدت غنمه الكرم فقد اجتمع رأيهما (عليهما السلام) على تضمين الذي أضر بالكرم وإن اختلفا في طريقة التضمين.

٢- حديث عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: لا ضرر ولا ضرار (١) .

٣- حديث حرام بن سعد بن محيصّة أن ناقةً للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (٢) .

٤- ومما يدل على وجوب التعويض أحكام الديات المبسوطة في الكتاب والسنة.

٢- قواعد فقهية تتعلق بالضرر والضمان:

١- الأصل أن المشي في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن التحرز منه.

٢- لا ضرر ولا ضرار - الضرر يزال – لا يزال الضرر بالضرر. ٣- كل جانٍ جنايته عليه إلا ما قام الدليل على خلافه. ٤- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.

٥- الاضطرار لا يبطل حق الغير.

٣- ضمان المباشر والمتسبب.

١- المباشر ضامن وإن لم يكن متعدياً. كالنائم إذا انقلب على آخر فقتله فمع أن نومه ليس محظوراً لكن لأنه باشر القتل فيضمن دية المقتول، فمن أحدث ضرراً في نفس معصومٍ أو بدنه أو ماله فهو ضامن ولو لم يكن متعدياً.

والمباشر هو: من يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار.

٢- المتسبب ضامن إن كان متعدياً:

والمتسبب: هو من يصدر عنه من الأفعال ما كان طريقاً لتلف مالٍ أو نفس أو عضو وليست علةً للتلف.


(١) - رواه ابن ماجة ٢٣٤٠ وأحمد ٥/٣٢٧ ومالك في الموطأ، وقال الهيثمي والبوصيري إنه منقطع، لكن للحديث طرقٌ أخرى ذكرها السخاوي في المقاصد.
(٢) - رواه مالك في الموطأ ص٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>