للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة]

تصوير المسألة: العقد يتم بحضور المتعاقدين ورضاهما إذا حصل الإيجاب والقبول، ولكن جد في الأزمان المتأخرة استحداث بعض الأجهزة والتي يمكن بواسطتها إجراء العقد عن بُعد إما بواسطة الصوت عبر الهاتف وقد تنقل الصورة أيضاً، أو عن طريق إرسال صورة العقد مباشرةً عن طريق الفاكس، أو الكتابة عن طريق الانترنت والتي تظهر مباشرة في جهاز الشخص الآخر ونحو ذلك. فمع افتقاد حضور المتعاقدين بأبدانهما في مجلسٍ واحد هل يتم العقد؟ وهل يعتبر اتصالهما ووجودهما حال إجراء العقد وأثناء التخاطب والمكاتبة بقرب الأجهزة كافياً؟.

التكييف الفقهي للعقد المنقول عن طريق الكتابة:

ينقل على مسألة المكاتبة للغائب عن مجلس العقد وهي جائزة عند الجمهور (١) . لحصول التراضي، والتراخي لا يضر بشرط القبول عند بلوغ الكتاب وهذا قول أكثر العلماء.

وفي وجه عند الشافعية لا يجوز.

التكييف الفقهي للمنقول عن طريق النطق:

يكيف على مسألة العقد بالمناداة وقد قال النووي في المجموع: ولو تناديا وهما متباعدان صح البيع بلا خلاف (٢) .

بعض شروط العقد ذات الصلة بالموضوع:

يشترط العلماء اتحاد المجلس (فيما عدا الهبة، والإيصاء، والوكالة) . وتشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. ولا تشترط فورية القبول عند الجمهور عدا الشافعية، دفعاً للضرر وليتمكن من التأمل. وإذا كان الإيجاب عن طريق الكتاب والمراسلة فيشترط حصول القبول في مجلس وصول الكتاب.


(١) - حاشة ابن عابدين ٤/٥١٢ والشرح الكبير للدردير ٣/٣ والمجموع ٩/١٦٧ وكشاف القناع ٣/١٤٢. وفي وجهٍ عند الشافعية لا يجوز.
(٢) - المجموع ٩/١٨١ وذكر نحوه في روضة الطالبين ٣/٣٤٠ ومطالب أولي النهى ٣/٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>