للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

أما القاعدة الأولى والثانية فلا ترد على القول بالجواز، لأن من شرطه أن لا يؤدي إلى هلاك الشخص المنقول منه العضو.

... وأما القاعدة الثالثة فيجاب عنها بأن لكل قاعدة مستثنيات، وخاصة إذا كانت الفروع والمسائل المستثناة شهدت أصول الشرع باعتبار موجباتها، وعلى هذا فإنه تستثنى مهمة النقل من هذه القاعدة لمكان الحاجة والضرورة الداعية إليها،وهي ضرورة إنقاذ النفس ودفع مشقة الأسقام عنها.

٤- مناقشة استشهادهم بنصوص الفقهاء -رحمهم الله-: تضمنت نصوصهم ما يلي:

١- عدم جواز قطع شيء من الجسد للمضطر ليأكله. والجواب من وجوه: الوجه الأول: أن هذا لا يشمل ما بعد الموت لعدم وجود المفسدة المترتبة على القطع حال الحياة.

الوجه الثاني: أن الاستدلال بهذا الحكم معارض بوجود القول المخالف كما سبق بيان نصوصهم التي استشهد بها أصحاب القول الثاني.

الوجه الثالث: أن هذا الاستدلال معارض بما نصوا عليه من جواز قطع البعض من أجل اسبتقاء الكل كما في قطع اليد المتآكلة والسلعة ونحوها من الآفات. فقولهم بجواز القطع على هذا الوجه يدل على اعتبارهم للحكم بجواز القطع لإنقاذ النفس وهذا موجب بعينه في مهمة نقل الأعضاء.

٢- تحريم التداوي بأجزاء الآدمي، وقد علل بعضهم ذلك بكونه موجباً لانتهاك حرمة الآدمي.

وجواب ذلك ما تقدم عند الجواب على استدلالهم بالآية الرابعة: (ولقد كرمنا بني آدم... (

٣- تحريم كسر عظام الميت: وجوابه ما تقدم في الجواب عن الحديث الوارد في ذلك.

٤- عدم جواز قتل النفس المحرمة لاستبقاء مثلها.

والجواب أن هذا إنما يختص بحالة التبرع من الحي وهو مختص بالحالة التي يغلب على الظن فيها هلاك المتبرع، وقد تقدم أن شرط جواز التبرع عدم ترتب الهلاك عليه، ومن ثم فإنه لا يرد الاستدلال بعباراتهم على هذا الوجه.. والله تعالى أعلم

مناقشة أدلة المجيزين:

<<  <  ج: ص:  >  >>