للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قولهم أنه من الإيثار المحمود والاستدلال بقصة الصحابة فنوقش بأن القصة ضعيفة فقد ذكر ابن سعد أنه ذكره للواقدي فقال: هذا وهم روينا عن أصحابنا أهل العلم والسير أن عكرمة قتل في اجنادين في خلافة أبي بكر (وقيل غير ذلك) وعياش مات بمكة، والحارث بالشام في طاعون عمواس وقال ابن قتيبة في عيون الأخبار هذا عندي موضوع والإسناد غير متصل لأن عبد الله بن مصعب بن ثابت ضعيف ولم يشهد اليرموك وقد اختلف في تعيين الثلاثة وقال الهيثمي رواه الطبراني وخبيب لم يدرك اليرموك وفي إسناده من لم أعرفه. ثم إن الإيثار لا يكون بالإضرار بالنفس والولد، قال ابن مفلح تعليقاً على إكرام الأنصاري ضيف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : والحديث محمولٌ على أنه لم يكن الأنصاري وأولاده في حاجة إلى الأكل بحيث يحصل الضرر بتركه وإلا لوجب تقديمهم شرعاً على حق الضيف وفيه الإيثار ممن لم يتضرر بأمور الدنيا.

ولو سلمنا بجوازه فإن الإيثار إنما يكون في حقوق العباد دون حقوق الله تعالى، فحق الله لا يملك الإيثار به ولذلك حرم الانتحار (١) .


(١) - وانظر قاعدة لا إيثار في القربات في القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، والأشباه والنظائر للسيوطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>