للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن من شرط صحة البيع شرعاً أن يكون المبيع ملكاً للبائع، أو موكلاً في بيعه، لحديث حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " لا تبع ما ليس عندك" (١) .

وهذه الجثث ليست ملكاً للبائع، ولا موكلاً في بيعها من مالكها، فيد الملكية منتفية عنها، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعاً، لصريح حديث حكيم المذكور.

ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذلك الثمن في مقابل السعي، والبحث، ومؤونة النقل، ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة، ويعطي له الثمن في مقابل ذلك، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم.

وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته العاشرة في صفر لعام ١٤٠٨هـ مشروع قرارٍ جاء فيه: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ما بين يوم السبت ١٢/٧/١٤٠٦هـ الموافق ٢٢/٣/١٩٨٦م إلى يوم السبت ١٩/٧/١٤٠٦هـ الموافق ٢٩/٣/١٩٨٦م بدخول الغاية قد نظر في جلسته السادسة صباح يوم الخميس ١٧/٧/١٤٠٦هـ الموافق ٢٧/٣/١٩٨٦م في موضع تشريح الموتى ومن يتولى القيام به من الأطباء.

... وبعد الاستماع إلى الدراستين اللتين أعدهما في هذا الغرض فضيلة الشيخ: محمد الحبيب ابن الخوجة، وسعادة الطبيب الدكتور: محمد علي البار، وتداول الرأي بين الأعضاء بشأن هذه القضية، ومراجعة القرار الصادر بشأن جزء من هذا الموضوع من مجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان ١٣٩٦هـ تبين لأعضاء مجلس المجمع أن تشريح الموتى يكون لأحد أغراض ثلاثة:

... إما لغرض التحقق من دعوى جنائية ويقوم الطبيب الشرعي بالتشريح في هذه الحالة بناء على طلب من المحكمة وذلك من أجل تحديد أسباب الموت في حالات التسمم وجنايات القتل ونحوها.


(١) - رواه الترمذي وحسنه ٣/٥٢٥ وابن ماجة ٢/٧٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>